السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غالياتي
طاب مساؤكن
وانتثرت فيه زهور الجوري العطره
غالياتي
دعونا نلقي نظره على حال اجتماعاتنا اليوم
ونضع مانرتديه تحت المجهر!!
فبالأمس القريب كنا ننكر على النساء العربيات مايرتدينه من ملابس لاتليق بأمة لا اله الا الله ..
واليوم بتنا نرى ماكنا نستهجنه ونرفضه ..
على فتياتنا ونسائنا ..!!
فقبل مدة غزتنا موضة " الميدي " ..
والآن شارفت ملابسنا أطراف الركبه ..
ولا نعلم ..
ماذا يخفي لنا القادم من الأيام ..!!!!
ان المتأملة في حال أمهاتنا امهات المؤمنين لترى عجباً من قوة ايمانهن ..
ومدى حرصهن على اتباع اوامر الشريعه ..
ملقياتٍ وراء ظهورهن بكل ماخلفته الجاهلية من أوحال التبرج والسفور ..
بل وكن يحرصن على السؤال في جميع امورهن ..
لأنهن فضلن مراقبة الله في أفعالهن على مراقبة خلق الله ..
فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من جر ثوبه خيلاءلم ينظر الله اليه يوم القيامة , فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟؟
قال : يرخين شبرا , فقالت : اذاً تنكشف اقدامهن , قال يرخينه ذراعاً لايزدن عليه ) رواه الترمذي
فلننظر الى امنا أم سلمة عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسبال المرأة ثيابها لأجل أن تستر نفسها حدد لها مقدار الإسبال في ثياب المرأة بأنه شبر تحت نصف الساق كما في تحفة الأحوذي
فقالت : اذا ارخينه شبراً ستكشف قدم المرأة فعندها بين لها حكم المرأة في هذا يختلف عن حكم الرجل فأجاز للمرأة ان تسبل بمقدار ذراع وهذا هو الطول الشرعي لثياب المرأة ..
قال الحافظ في الفتح :
للنساء حالان : حال استحباب وهو مايزيد على ماهو جائز للرجال بقدر شبر .. وحال جواز بقدر ذراع .. انتهى
فهل بعد هذا الحديث حديث ..؟؟؟
قد تحتج إحدانا وتقول بأن عورة المرأة للمرأة من السرة الى الركبه ..
فنقول :
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وستون شعبه , والحياء شعبة من الإيمان )
في الحديث : الحياء شعبة من الإيمان
وأصل العورة من العيب ومايستحى من إظهاره
وفي فقه اللغة العورة : كل مايستحيا من كشفه من أعضاء الإنسان
وقيد عورة المرأة عدم الفتنة وعدم الحاجة ..
فهل في إظهار مفاتننا حاجه ..؟؟؟؟
وفضلاً على ان إظهار بعض مفاتتنا ليس بضروره .. ففيه حكمٌ أعظم ..
وهو التشبه بالكافرات ..
ختاماً
اليكن هذه الفتوى
لسماحة شيخنا الجليل محمد بن عثيمين رحمه الله رحمةً واسعه
يفصل فيها معنا عورة المرأة للمرأة
والذي جهلناه وبتنا نفسره على شهواتنا
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .
الحمد لله
الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.
[img][/img]
غالياتي
طاب مساؤكن
وانتثرت فيه زهور الجوري العطره
غالياتي
دعونا نلقي نظره على حال اجتماعاتنا اليوم
ونضع مانرتديه تحت المجهر!!
فبالأمس القريب كنا ننكر على النساء العربيات مايرتدينه من ملابس لاتليق بأمة لا اله الا الله ..
واليوم بتنا نرى ماكنا نستهجنه ونرفضه ..
على فتياتنا ونسائنا ..!!
فقبل مدة غزتنا موضة " الميدي " ..
والآن شارفت ملابسنا أطراف الركبه ..
ولا نعلم ..
ماذا يخفي لنا القادم من الأيام ..!!!!
ان المتأملة في حال أمهاتنا امهات المؤمنين لترى عجباً من قوة ايمانهن ..
ومدى حرصهن على اتباع اوامر الشريعه ..
ملقياتٍ وراء ظهورهن بكل ماخلفته الجاهلية من أوحال التبرج والسفور ..
بل وكن يحرصن على السؤال في جميع امورهن ..
لأنهن فضلن مراقبة الله في أفعالهن على مراقبة خلق الله ..
فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من جر ثوبه خيلاءلم ينظر الله اليه يوم القيامة , فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟؟
قال : يرخين شبرا , فقالت : اذاً تنكشف اقدامهن , قال يرخينه ذراعاً لايزدن عليه ) رواه الترمذي
فلننظر الى امنا أم سلمة عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسبال المرأة ثيابها لأجل أن تستر نفسها حدد لها مقدار الإسبال في ثياب المرأة بأنه شبر تحت نصف الساق كما في تحفة الأحوذي
فقالت : اذا ارخينه شبراً ستكشف قدم المرأة فعندها بين لها حكم المرأة في هذا يختلف عن حكم الرجل فأجاز للمرأة ان تسبل بمقدار ذراع وهذا هو الطول الشرعي لثياب المرأة ..
قال الحافظ في الفتح :
للنساء حالان : حال استحباب وهو مايزيد على ماهو جائز للرجال بقدر شبر .. وحال جواز بقدر ذراع .. انتهى
فهل بعد هذا الحديث حديث ..؟؟؟
قد تحتج إحدانا وتقول بأن عورة المرأة للمرأة من السرة الى الركبه ..
فنقول :
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وستون شعبه , والحياء شعبة من الإيمان )
في الحديث : الحياء شعبة من الإيمان
وأصل العورة من العيب ومايستحى من إظهاره
وفي فقه اللغة العورة : كل مايستحيا من كشفه من أعضاء الإنسان
وقيد عورة المرأة عدم الفتنة وعدم الحاجة ..
فهل في إظهار مفاتننا حاجه ..؟؟؟؟
وفضلاً على ان إظهار بعض مفاتتنا ليس بضروره .. ففيه حكمٌ أعظم ..
وهو التشبه بالكافرات ..
ختاماً
اليكن هذه الفتوى
لسماحة شيخنا الجليل محمد بن عثيمين رحمه الله رحمةً واسعه
يفصل فيها معنا عورة المرأة للمرأة
والذي جهلناه وبتنا نفسره على شهواتنا
يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم .
الحمد لله
الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .
ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية .
والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765 / 55.
[img][/img]